فصل: المثقال:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.زكاة نصيب من يقوم بحصاد الحبوب على من تكون؟

الفتوى رقم (12284):
س: زرعت قطعة أرض بمحصول الشعير، وبعد نباتها أعطيتها لشخص آخر، يقوم بحصاد تلك الزرع مقابل ثلث الحصيلة من هذا الزرع، وكان المحصول 30 إردبا، أخذت أنا عشرين إردبا، وأخذ الحصاد عشرة أرادب. فعلى من فينا تكون زكاة العشرة أرادب التي أخذها هو من زرعي مقابل الحصاد؟

ج: الزكاة تجب في المحصول كله، وتخرج من نصيب صاحب الزرع، وليس على الذي تولى الحصاد زكاة؛ لأنه أجير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.تجب الزكاة ولو كان المزارع مدينا:

الفتوى رقم (2956):
س: نحن فلاحون نختلف في أداء محصولنا الزراعي من قمح وشعير، فالبعض يقول: إنا لا نقدر على استخراج الزكاة، والبعض يقول: ما علينا زكاة؛ حيث إن الفلايح مرهونة في دين للبنك تتراوح ما بين 40000 أربعون ألفا إلى 80000 ثمانين ألفا. أفدنا خطيا رحمك الله حيث إن غالب الفلاحين منكرون الراديو والاستماع إليه، ويطلبون منك إفادتهم في رسالة، وطلبوا مني أن أكتب لك هذه الرسالة نيابة عنهم، والله الهادي والموفق.
ج: تجب زكاة المحصول الزراعي من بر وشعير وتمر ونحوها من الحبوب والثمار إذا بلغ ذلك نصابا، ولو كان صاحب هذا المحصول مدينا، أو كانت الأرض التي زرع بها مرهونة؛ لعموم قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» (*)، نسأل الله أن يعينكم على تسديد دينكم وأن ييسر أموركم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.زكاة الثمار إذا آلت إلى ورثة:

الفتوى رقم (12435):
س: هناك إخوة ولهم تركة تمر محصود، هل يخرجون الزكاة قبل أن يقسم أم بعد أن تقسم وكل واحد يعرف حقه ويخرج هو بطريقته؟ وهل حديث أبو بكر ينطبق فيه أم في الضأن فقط، وهي لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع؟
ج: يجب على كل واحد من الورثة الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا، والنصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.زكاة النقدين:

.المثقال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3485):
س2: نعرف أن نصاب الذهب عشرون مثقالا فما هو المثقال؟
ج2: المحرر عندنا أن نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة عشرون مثقالا، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (437):
س4: ما هي المائتا درهم التي تجب فيها الزكاة؟ وكم يكون إخراج الزكاة من الحبوب، وما نصابها؟ وإذا حصل الرجل على ثلاثة أوسق أو أربعة من مزرعتين أو أكثر هل فيها زكاة؟ وهل تجوز الزكاة من المرأة لزوجها؟
ج4: الدرهم قطعة فضة صغيرة، وهي عملة كانت رائجة في أول الإسلام، يبلغ وزنها ستة دوانق، أي نصف مثقال وخمس مثقال، ومائتا درهم من الفضة هي نصاب الفضة، وإذا بلغت الحبوب نصابا وكانت مما يكال ويدخر فتجب فيها الزكاة عشرها إن كانت بلا مئونة، ونصف عشرها إذا كانت بمؤنة، وثلاثة أرباع عشرها إذا كانت بهما، ونصاب الحبوب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا، فإذا كانت ثمرة الرجل ثلاثة أوسق أو أربعة فلا زكاة فيها سواء كانت من مزرعة واحدة أو من أكثر من مزرعة، أما إذا بلغت خمسة أوسق أو أكثر فتجب فيها الزكاة، سواء كانت من مزرعة واحدة أو أكثر، وسواء كانت ثمرة أو ثمرتين في السنة، ويجوز دفع المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة؛ لأن نفقته لا تلزمها، ولما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما أن تدفع زكاة مالها لزوجها عبدالله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.نصاب الذهب والفضة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1881):
س2: كم نصاب الزكاة بالنسبة البانكنوت التركية وتقدير البانكنوت بالذهب أولى أم بالفضة؟ وما الفرق بينهما؟
ج2: نصاب الذهب عشرون مثقالا، وعشرون المثقال تساوي أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع الجنيه، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا، وهي مائتا درهم من الدراهم الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي تساوي ستة وخمسين ريالا سعوديا فضيا، فإذا اجتمع لدى المسلم من العملة المذكورة التركية ما يعادل نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وجبت فيه الزكاة، وأخرج منه ربع العشر، وفي حالة بلوغ الموجود من العملة المذكورة كلا من نصاب الذهب أو نصاب الفضة فتقدر بالأحض للفقراء منهما لكونه أنفع لهم أما إذا بلغت مقدار نصاب أحدهما دون الآخر فيجب تقديرها بما بلغته منهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (5522):
س: كم جرام في عشرين دينار المذكور في باب الزكاة، وفي عبارة أخرى: دينار واحد يسوى كم جرام، أو عشرون دينار كم تكون زكاته في ريال السعودية حاليا، وكذلك مائتا الدرهم؟
ج: أولا: نصاب الذهب بالجرام الحالي المعمول به الآن واحد وتسعون جراما وثلاثة أسباع جرام، وزكاته ربع العشر، ويساوي أيضا بالعملة السعودية من الذهب أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه.
ثانيا: مائتا الدرهم تساوي ستة وخمسين ريالا فضيا من الريالات السعودية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (12459):
س: كان عندي مقدار من الذهب وزنه (300 غرام) بغرض الزينة، وذلك منذ عدة سنوات، وبعد ذلك بعته بسعر الغرام الواحد (85 ليرة سورية)، وفي نيتي أن أشتري ذهبا غيره عندما ينخفض سعر الذهب في السوق، ولكن حدث العكس، وبدأ سعر الذهب يرتفع بشكل مستمر، وبقيت الفلوس معي كما هي، ومقدارها (25 ألف ليرة سورية) كما هي مدة عام كامل، وفي بداية العام الثاني أعطيتها إلى والدي لأجل استثمارها في مشروع تجاري، وبقيت معه سنة كاملة أصبح المبلغ على أثرها (30 ألف ليرة سورية)، أي كان الربح حوالي (5 آلاف ليرة سورية)، فقررت أن أشتري بها ذهبا لأجل الزينة لأعوض الذهب الذي بعته من سنوات، وفعلا اشتريت بمبلغ الـ (30 ألف ليرة سورية) ذهبا، وكان سعر الغرام الواحد هو (265 ليرة سورية) في ذلك الوقت، وأذكر أنني اشتريت مقدار (113 غرام) فقط بالمبلغ كله أي بالثلاثين ألف ليرة سورية، وبهذا يكون قد نقص الذهب الذي كان عندي بمقدار ثلثين ولم استطع تعويض أكثر من ثلث واحد فقط، والسبب هو ارتفاع سعر الذهب طبعا.
وسؤالي هو: أرجو سماحتكم أن توضحوا لي كيفية إخراج زكاة هذه الفلوس عن السنتين فيما إذا كان يجب علي إخراجها، علما بأنه قد مضى عليها عدة سنوات كما ذكرت؟ وأرجو أن يكون الجواب مفصلا لأستطيع فهمه.
ج: الواجب إخراج زكاة قيمة الذهب عند تمام الحول بواقع اثنين ونصف في المائة (2.5%) للسنة الأولى، وكذلك للسنة الثانية مع زكاة الأرباح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان